الشيخ محمد إسحاق الفياض

434

تعاليق مبسوطة

( مسألة 367 ) : يعتبر في الوقوف أن يكون عن اختيار ( 1 ) فلو نام أو غشي عليه هناك في جميع الوقت لم يتحقق منه الوقوف . ( مسألة 368 ) : الأحوط للمختار أن يقف في عرفات من أول ظهر التاسع من ذي الحجة إلى الغروب ، والأظهر جواز تأخيره إلى بعد الظهر بساعة تقريباً ( 2 ) ، والوقوف في تمام هذا الوقت وإن كان واجباً يأثم المكلف بتركه إلا أنه ليس من الأركان ، بمعنى أن من ترك الوقوف في مقدار من هذا الوقت لا يفسد حجه . نعم ، لو ترك الوقوف رأساً باختياره فسد حجه ، فما هو الركن من الوقوف هو الوقوف في الجملة .

--> ( 1 ) الوسائل : الباب 10 من أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة ، الحديث : 5 .